نقيب المحامين: "موريتانيا تتوفر على ترسانة قانونية ودولية"

اثنين, 2021-05-24 17:47

أكد نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي أن موريتانيا تتوفر على ترسانة قانونية ودولية بمصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أن لديها كل الآليات القانونية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله.

 
وأضاف ولد أبتي خلال مداخلته في نشاط انطلاقة أنشطة التحالف الوطني لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة مساء أمس أن موريتانيا صادقت منذ العام 2006 على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ودون أي تحفظ، كما أصدرت في العام 2016 القانون رقم: 014 الخاص بمكافحة الفساد.

 
وأشار ولد أبتي إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى ترسيخ الأمانة، وروح القانون، والإحساس بالمسؤولية والشفافية المجسدة للأخلاق الضرورية لبناء ونمو عالم أفضل، مردفا أنها حددت القيم والقواعد والمساطر التي بإمكان كل الدول تطبيقها، كما أنها وضعت آليات محكمة للتعاون بين كافة الدول التي صادقت عليها فجاءت لتشكل أول آلية دولية لمكافحة الفساد في جميع أشكاله والعمل لاسترجاع المال المكتسب بصفة غير شرعية.

 
كما تضمنت الاتفاقية – يضيف نقيب المحامين - مساطر دقيقة ومحكمة لاسترجاع الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية بفضل تفعيل مكانيزمات التعاون الدولي، لافتا إلى أن الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية تمثل سنويا ما بين 20 و40 مليار دولار أمريكي سنويا، وهو ما يمثل 20 إلى 40% من المبالغ المعبئة للمساعدة الرسمية للبناء.

 
وقال نقيب المحامين إلى القانون رقم 014/016 الصادر بتاريخ 15-04-2016 جاء لتحقيق هدفين أساسيين، هما تجريم الرشوة بجميع أشكالها وألوانها، وتسهيل ودعم التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتغطية الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية.

 
وأثنى ولد أبتي على اعتماد القانون لخمس سنوات ابتداء من اكتشاف الجريمة، فيما يتعلق بالتقادم، دون أن تتقادم الجرائم المتعلقة بالرشوة في حالتين، أولاهما إذا تم إخراج المنتوج المحصل من ارتكاب الجريمة من البلاد أما الثانية فتتعلق بالإفلات من العدالة.
 

ولفت ولد أبتي إلى أن القانون الموريتاني أسند التحقيق الابتدائي والتحريات حصرا إلى الشرطة المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مع إمكانية اللجوء إلى كشف السر المصرفي ومراقبة كل تصرف مشبوه والرقابة الإلكترونية والهاتفية والمتابعة والحراسة النظرية الاستثنائية التي تتجدد ثلاث مرات مع إمكانية التفتيش المنزلي والحجز والمصادرة.
 

وفيما يتعلق بالهيئات القضائية التي تتعهد في الجرائم - يقول نقيب المحامين - فتتكون من قطب النيابة الذي يمثل الادعاء العام، ويتكون من ثلاث قضاة نيابة برئاسة وكيل الجمهورية لدى ولاية نواكشوط الغربية لكون جرائم الرشوة موكلة للبحث والتحقيق والحكم فيها لنواكشوط وبالنتيجة لقطب النيابة لدى محكمة نواكشوط الغربية، أما التحقيق فمسند لقطب التحقيق لمكافحة الفساد الذي يتكون هو الآخر من ثلاث قضاة.
 

واعتبر نقيب المحامين أن التشكلة الجماعية التي سن المشرع فيما يتعلق بالادعاء العام وبالتحقيق لكفالة حقوق الدفاع والحضورية للجميع متهما وطرفا مدنيا، أما هيئة الحكم فخلافا لما هي عليه بالنسبة للدرجة الأولى لسائر المحاكم الابتدائية التي تتشكل من قاضي فرد، أما فيما يتعلق بجرائم الرشوة فتتكون من تشكلة جماعية من ثلاث قضاة.